السؤال رقم 2: ما هي الشروط الواجب التوفر عليها للتسجيل في اللوائح الانتخابية؟
جواب: بلوغ سن 18 سنة كاملة على الأقل في تاريخ 24 فبراير 2009 أي في تاريخ حصر اللوائح الانتخابية بعد المراجعة الاستثنائية؛
· التوفر على علاقة الإقامة الفعلية بالجماعة لمدة 3 أشهر على الأقل في تاريخ تقديم الطلب أو الازدياد بالجماعة بالنسبة للمقيمين بالخارج أو الفئات التي تعتمد في حياتها اليومية على الترحال؛
· التمتع بالحقوق المدنية والسياسية و عدم فقدان الأهلية الانتخابية.
السؤال رقم 3: أنا مزداد بفرنسا. هل يحق لي التسجيل في اللوائح الانتخابية لكي أصوت.
إذا كان الجواب بنعم، أين يمكنني أن أسجل
جواب: نعم. يمكنكم التسجيل في اللوائح الانتخابية على إثر تعديل مدونة الانتخابات سنة 2006، تنفيذا للقرار الملكي السامي الرامي إلى تمكين المواطنين المغاربة المزدادين والمقيمين بالخارج من حق الانتخاب و الترشيح داخل أرض الوطن. وبذلك، فإنه يحق لكم، حسب اختياركم، التسجيل في لائحة إحدى الجماعات التالية:
- الجماعة التي تتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري؛
- الجماعة التي قيد في لوائحها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة؛
- الجماعة التي يتوفر فيها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة على إقامة؛
- الجماعة التي ازداد فيها أب المعني بالأمر أو جده.
يودع طلب التسجيل لدى السفارة أو القنصلية التابع لها مقر إقامتكم.أما إذا كنتم متواجدين بأرض الوطن خلال مرحلة التسجيل، يمكنكم تقديم طلب تسجيلكم مباشرة لدى اللجنة الإدارية لإحدى الجماعات الأربع المذكورة التي تتوفرون على علاقة قانونية بها.
السؤال رقم 4: أتوفر على الجنسية المغربية وجنسية أخرى. هل يحق لي التصويت؟
جواب: نعم. إن الجنسية المغربية لا تسقط باكتساب جنسية أخرى. ومن حقكم، طبقا للدستور، أن تكونوا ناخبين إذا كنتم بالغين سن الرشد ومتمتعين بحقوقكم المدنية والسياسية ومسجلين في اللوائح الانتخابية بإحدى جماعات المملكة
االسؤال رقم 5: هل نحن ملزمون بالتسجيل في اللوائح الانتخابية؟
جواب: نعم . إن مدونة الانتخابات تنص على أن القيد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري. فالمواطنة تقتضي التسجيل في اللوائح الانتخابية للمشاركة في اختيار من يمثلكم في تسيير الشؤون المحلية.
السؤال رقم 6: هل يمكن استعمال الانترنيت للتسجيل في اللوائح الانتخابية؟
جواب: لا يمكن استعمال أي وسيلة من وسائل الاتصال لتقديم طلب التسجيل، إذ يجب على كل شخص غير مقيد أن يقدم طلب تسجيله بصفة شخصية لدى المكاتب التي تخصصها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض. وإذا كنتم من أفراد الجالية المغربية بالخارج، يمكنكم تقديم طلب تسجيلكم لدى السفارة أو القنصلية التابع لها محل إقامتكم.
السؤال رقم 7: هل يمكن أن ينوب عني أحد أفراد عائلتي في تقديم طلب التسجيل؟
جواب: لا. إن طلب التسجيل يقدم بصفة شخصية. ويجب عليكم أن تتقدموا لدى المكاتب المفتوحة لهذا الغرض وتملؤوا المطبوع الخاص بطلب التسجيل وأن توقعوه بنفسكم.
السؤال رقم 8: هل هناك ضمانة تثبت أنني طلبت تسجيلي في اللوائح الانتخابية؟
إذا كان الجواب بنعم، ما هي هذه الضمانة؟
جواب: نعم. بمجرد إيداع طلب التسجيل، يسلمكم الموظف المكلف بتلقي الطلبات وصلا موقعا، يثبت أنكم تقدمتم بطلب تسجيلكم. ويتضمن هذا الوصل اسم العمالة أوالإقليم واسم الجماعة ورقم الدائرة الانتخابية واسمكم الشخصي والعائلي وتاريخ إيداع الطلب والرقم الترتيبي المؤقت المخصص لطلبكم.
السؤال رقم 9: هل يمكن التسجيل بجماعة الولادة؟
جواب: أصبح التسجيل في اللوائح الانتخابية يقتصر على الجماعة التي تقيمون بها فعليا غير أنه، إذا كنتم تنتمون إلى إحدى الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال، يمكنكم التسجيل في جماعة الولادة
السؤال رقم 10:أنا مسجل بجماعة الولادة هل يعتبر تسجيلي قانونيا؟
جواب: إذا كنتم مسجلين في اللائحة الانتخابية على أساس علاقة الولادة ولا تدخل جماعة تسجيلكم ضمن الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال، فإن اللجنة الادارية ستشطب على اسمكم من اللائحة الانتخابية ويتعين عليكم طلب تسجيلكم بالجماعة التي تقيمون فيها فعليا.
السؤال رقم 11: ما هي الوثائق المعتمدة لإثبات الهوية؟
جواب: أصبح إثبات الهوية يتم عن طريق الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية. واستثناءا يسمح للأشخاص الذين لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية الإدلاء بالدفتر العائلي مع ضرورة إرفاقه بشهادة إدارية تسلمها السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية. وفي هذا الصدد، يتعين التوضيح أن الدفتر العائلي يهم صاحب الدفتر وزوجته فقط. أما الأبناء، فلا يمكنهم التسجيل إلا على أساس بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي الخاص بهم.
السؤال رقم 12: أنا مسجل في اللوائح الانتخابية و لاحظت أن البيانات الخاصة بتسجيلي غير تامة أو غير صحيحة، كيف يمكن تصحيح هذه البيانات؟
جواب: يمكن الاتصال بكتابة اللجنة الإدارية للإدلاء بالمعلومات التي تودون إصلاحها أو استكمال البيانات الناقصة.
في هذا الإطار ينبغي التوضيح أن اللجنة الإدارية ستتولى خلال اجتماعاتها من 5 إلى 15 يناير2009 استخراج أسماء الناخبين الذين ليست لهم بيانات تثبت هويتهم أو مسجلين ببيانات غير تامة. و ستقوم باستدعائهم للحضور لدى كتابة اللجنة الإدارية خلال أجل القيد أي ما بين 5 ينايرو03 فبراير 2009، للإدلاء بالمعلومات غير المتوفرة. و في حالة عدم جواب الشخص المعني، فإن اسمه سيشطب من اللائحة الانتخابية بقرار للجنة الإدارية
|